الآخوند الخراساني
85
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
له غرض في توسيط أمر الغير به إلَّا تبليغ ( 1 ) أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي . وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ، من دون تعلَّق غرضه به ، أو مع تعلَّق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلَّق أمره به ، فلا يكون أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى . وقد انقدح بذلك : أنه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمرا به ، ولا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : بتبليغ . . . .